الحر العاملي
156
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر ( 29300 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فإنها رد ( 1 ) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) . 13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط ( 29301 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي
--> الباب 12 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 188 / 14 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : ترد . ( 2 ) التهذيب 8 : 269 / 980 . ( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 188 / 15 .